السيد الخوئي
356
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بطواف النساء قضاءً قبل القيام بأعمال العمرة المفردة من الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء ، واللَّه العالم . س ( 1345 ) شخص استبصر حديثاً وذهب إلى العمرة ، واعتمر على النهج الذي كان يعرفه قبل استبصاره ، فلم يطف طواف النساء ولم يصلّ صلاته ، وإنما عند قضاء عمرته طاف ندباً على طهارة من غير صلاة ، ثمّ رجع إلى أهله وقارب زوجته ، فما ذا عليه الآن ؟ ليس عليه شيء فعلًا إذا كان جاهلًا ، وبعد العلم يمتنع من مواقعة النساء ويذهب إلى الميقات ويحرم رجاءً ؛ لاحتمال أن إحرامه السابق باطل . ويأتي بأعمال العمرة المفردة بقصد إكمال الإحرام السابق رجاء بقاء إحرامه ، أو على فرض بطلانه إكمال العمرة المفردة الجديدة ، واللَّه العالم . س ( 1346 ) ما الدليل أو المصدر على وجوب طواف النساء في مناسك العمرة والحج ؟ ما الحكمة من هذه التسمية ؟ ثبوت هذا الطواف بالنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ، المبينة لأعمال الحج . وتسميته بطواف النساء ؛ لأن حلية النساء مترتبة عليه ، واللَّه العالم . س ( 1347 ) من صلى صلاة طواف ( عمرة التمتع وحج التمتع وطواف النساء ) من الجهة المقابلة لمقام إبراهيم عليه السلام ، وذلك خلال فريضة حج التمتع ؟ أرجو توضيح الجواب فيما إذا كان : أ - جاهلًا بوجوب الصلاة خلف المقام . ب - إذا كان ناسياً ؟ يعيد الصلاة خلف المقام إذا تيسر له ذلك ، وإلّا صلّى حيثما ذكر ، واللَّه العالم . س ( 1348 ) إذا عرف ذلك بعد رجوعه إلى وطنه فما ذا عليه أن يفعل ؟ يصلي حيث ذكر ، واللَّه العالم . س ( 1349 ) هل يجوز للمبتلى بالغازات تقديم طواف الحج والنساء قبل الوقوفين ؟